الحر العاملي

394

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

لأنّ الجذع من الضأن يلقح ، والجذع من المعز لا يلقح . [ 80 ] وقال عليه السّلام : أسنان البقر ، تبيعها ومسنّها في الذبح سواء . [ 81 ] وروي أنّه لا يجزئ في الأضاحي من البدن إلَّا الثنيّ ، وهو الذي تمّ له خمس سنين ودخل في السادسة ، ويجزئ من المعز والبقر الثنيّ وهو الذي له سنة ، ودخل في الثانية ، ويجزئ من الضأن الجذع لسنة . الرابع : في الأوصاف ، وأحكامها اثنا عشر [ 82 ] 1 - سئل أحدهما عليهما السلام عن الأضحيّة في الخصيّ ، فقال : لا . [ 83 ] وسئل الصادق عليه السّلام عن الرجل يشتري الكبش فيجده خصيّا مجبوبا ، قال : إن كان صاحبه مؤسرا ، فليشتر مكانه . [ 84 ] وقال عليه السّلام : الخصيّ لا يجزئ في الأضحيّة . [ 85 ] وسئل عليه السّلام ، أيضحّى ( 1 ) بالخصيّ ؟ فقال : إنّ ( 1 ) كنتم تريدون اللحم ، فدونكم أو عليكم . [ 86 ] وقال الرضا عليه السّلام : لا يجوز أن يضحّى بالخصيّ لأنّه ناقص ، ويجوز الموجوء . [ 87 ] 2 - ضحّى عليه السلام بكبش أجدع ، أملح ، فحل ، سمين . [ 88 ] وسئل أحدهما عليهما السلام عن الأضحيّة ، فقال : أقرن ، فحل ،

--> [ 80 ] الوسائل 10 : 104 / 7 . [ 81 ] الوسائل 10 : 104 / 11 . [ 82 ] الوسائل 10 : 105 / 2 . [ 83 ] الوسائل 10 : 105 / 4 . [ 84 ] الوسائل 10 : 106 / 9 . [ 85 ] الوسائل 10 : 106 / 11 . ( 1 ) الأصل وش : أنضحّي . ( 1 ) ش : إذا . [ 86 ] الوسائل 10 : 106 / 10 . [ 87 ] الوسائل 10 : 108 / 4 . [ 88 ] الوسائل 10 : 107 / 2 .